العيني

73

البناية شرح الهداية

دون حرمان الميراث ، ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - وإن أنكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفناه . قال : والخطأ على نوعين : خطأ في القصد ، وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي ، أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم . وخطأ في الفعل ، وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا . وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } [ النساء : 92 ] ( النساء : الآية 92 ) ، وهي على عاقلته في ثلاث سنين لما بيناه . قال : ولا إثم فيه يعني في الوجهين ، قالوا : المراد إثم القتل .